القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
183558 مشاهدة
بيع السلاح في وقت الفتنة

ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله أحمد قال: وقد يقتل به وقد لا يقتل به، وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق؛ لأنه إعانة على معصية.


السلاح كل ما يستعان به على القتال، قديما كانوا يقاتلون بالسهام: وهي التي يصلحونها من أعواد السلم والثمر والطلح والعضاه، يقطعون عودا قدر شبر ثم يحددون رأسه؛ حتى يكون كهيئة الحربة، أما الرأس الثاني فإنه يجعلونه منشعبا، ثم يركبونه في طرف القوس، ثم يجرون القوس بهذا الخيط الذي يسمى الوتر، ثم هذا الوتر يدفع هذا السهم، فربما ذهب ثلاثمائة ذراع، فيصيب الصيد ويصيبه القتال إذا قاتلوا به عدوهم، وقد يدخل من النحر ويخرج من الظهر ويخرق العظام، وكذلك السيف المعروف والرمح أيضا هذه من آلات الحرب، وكذلك الخناجر مثلا وكذلك السكاكين والفئوس إذا علم بأنه يقاتل بها، أو يقتل بها مسلما.
وهكذا الأسلحة الحالية البندق بجميع أنواعها والرصاص الذي يرمى به فيها ووقودها الذي يسمى البارود وما أشبهه، كل ذلك من السلاح، ومثله أيضا الأسلحة الكبيرة التي تُبِيد الآن مثل: المتفجرات والرشاشات والقنابل بأنواعها والصواريخ، إذا علم بأنه يقاتل بها المسلمين حرم بيعه، يعني علم بأنه يقاتل بها المسلمين والمعصومين حرم بيعه؛ لأن في ذلك مساعدة على هذا الحرام.
والمراد بالفتنة قوله: سلاح في فتنة هي القتال بين المسلمين أن يكون هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون وبينهما حروب وكل منهما يقاتل، فإذا ما باعهم، لم يبع هؤلاء ولا هؤلاء ولم يجدوا ما يشتروا به توقفوا عن القتال مما يكون سببا في أن يتركوا الحرب، وأن يسعوا في الصلح. هذا هو الأصل في كونهم لا يجوز إعانتهم على قتال إخوانهم المسلمين، والفتنة هي القتال بين المسلمين، فلا يجوز بيع السلاح في الفتنة.